نشاطات الاعضاء

ملاحظات حول قانون الحماية من العنف الاسري

بادرت كل من المحامية مروة عبد الرضا والمحامية ضحى عبد الله من جمعية نساء بغداد بدراسة قانون الحماية من العنف الاسري الموجود حاليا في اروقة مجلس النواب العراقي وابداء الملاحظات حوله وفيما يلي الملاحظات التي اوردتها المحاميات :
الملاحظات:
1.المادة الاولى فقرة 2 يجب ان يكون تعداد الذين يقيمون في البيت الاسري على سبيل المثال وليس الحصر لان بحصر هؤلاء الاشخاص سوف يفلت الكثير من الذين يرتكبون العنف الاسري من العقاب.
2.المادة الثالثة فقرة أ تاسعا وعاشرا ينبغي ان تكون مدة التجديد محددة بمرة واحدة لكي لا يحتكر العمل على البعض.
3.المادة الخامسة فقرة 4 لماذا لا تكون الفقرة صريحة بالقول بتطبيق المواثيق الدولية  المصادق عليها العراق والمتعلقة بالعنف الاسري وليس احترام المواثيق الدولية.
4.المادة السادسة فقرة 3 ان مدة 72 ساعة لاحالة ملف الدعوة الى دائرة الحماية من العنف الاسري مدة طويلة لان مواضيع العنف الاسري ينبغي ان تكون مستعجلة.
5.المادة السابعة فقرة 3 ان قرار الحماية ينبغي ان لا يحدد بسقف زمني.
6.المادة السابعة فقرة 7 ان العنف الاسري قد يقع على اي فرد من افراد العائلة سواء كان ذكر او انثى الا ان الفقرة حددت الضرر بالانثى بعبارة (المتضررة).
7.المادة الثامنة فقرة 5 لم تذكر قابلية مدة التوقيف للتجديد عند الاقتضاء.
8.المادة 12 ان الجنح اعلى من المخالفات لذا قانونا لا يجوز ذكر المخالفات قبل الجنح.
9.المادة 13 لم تحدد الجهة التي تنظر دعوى العنف الاسري في حال زيادة مدة العقوبة عن 3 سنوات.
10.المادة 20 فقرة 2 نفس الملاحظة على المادة 7 فقرة 7 بان العنف الاسري لا يحدد بجنس.
11.المادة 21 نلاحظ من خلال قراءة هذه المادة ان هذا القانون يطبق في الحالات التي لا تسري بشأنها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 مما يقلل من اهمية هذا القانون لان اغلب الافعال التي تعتبر من قبيل العنف الاسري مباحة في هذه القوانين كأباحة قانون العقوبات للزوج بضرب زوجته واولاده….فضلا عن ان مدة اعادة تأهيل المشكو منه في مراكز التأهيل قليلة جدا.
12.المادة 26 بداية ذكرت عبارة المجني عليها اي ملاحظة نفس الاشكال في الموجود في المادة 7 فقرة 7 والمادة 20 فقرة 2 …..كما نلاحظ في هذه المادة ان في حالة التنازل عن الدعوى المدنية يمكن للقاضي ان يأمر بوقف تنفيذ العقوبة وهذه الاجازة تعطي سلطة للقاضي على الرغم من ان تنازلها عن الدعوى المدنية لا يعني تنازلها عن دعوى العنف الاسري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى